حسين عبد الله مرعي
11
القاموس الفقهي
- وفي الصلاة تكره صلاة الحاقن لما روي « لا صلاة لحاقن » « 1 » أي من حبس بوله أو ريحه . - وأيضا قول الفقهاء الماء المحقون أي المحبوس وهو الراكد المقابل للجاري . - والإحتقان أيضا بمعنى إدخال الدواء ونحوه عن طريق الدبر ، والإحتقان بالسائل من المفطرات ، أمّا الإحتقان بالجسم الجامد فلا يضر بالصوم . إحتكار : من احتكر وحكر ، ولغة : احتكر السلعة أي جمعها لينفرد بالتصرف فيها . وعند الفقهاء هو حبس السلعة والامتناع عن بيعها لانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين إليها وعدم وجود الباذل لها ، وحكمه الحرمة إذا كان في الفلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب أو في السمن والزيت . احتلام : من إحتلم ، ولغة : إحتلم الصبي يعني أدرك ، وبلغ مبلغ الرجال ؛ واصطلاحا الاحتلام هو حصول الجنابة أثناء النوم . احتياط : من إحتاط يحتاط وهو لغة الأخذ في الأمور بأوثق وجوهها . واصطلاحا : - الاحتياط هو العمل بما يوافق أقوال الفقهاء قديما وحديثا بما يجعله يتيقن معه بإصابة حكم الواقع ، وهو بهذا المعنى أحد الطرق الأربع لتحصيل الحكم الشرعي ، لكنه متعسر أو متعذر لأنه يتوقف على معرفة كل الآراء في كل مسألة والعمل بما يوافقها كلها . - والاحتياط بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض : هي أن تأتي المرأة بالطهارة والعبادة كأنها مستحاضة ، وتترك المحرمات على المحدث الأكبر كدخول المساجد وقراءة العزائم .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة م 4 ، باب 8 ، ح 2 ( 9255 ) .